الرئيسية آخر الأخبار الأسرى الرياضة فعاليات برامج الإذاعه عين الرابعة اتصل بنا لاعلاناتكم من نحن

ما هي المعاملات التي تتطلب "براءة الذمة" ؟

2014-11-13 12:16:24 الرئيسية

الرابعة نيوز.. صادق مجلس الوزراء الفلسطيني أمس الأول خلال جلسته الاسبوعية، على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء، وسط لغط كبير حول الفئات التي سيشملها القرار وكيفية تطبيقه وإن كان هناك فئات مستثناة.

وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (04/32/12/م.و/س.ف) الصادر عام 2007، خلال ولاية رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض، فإن المعاملات التي تتطلب الحصول على براءة ذمة بشأن مستحقات الكهرباء والمياه هي "ذات الصلة بالجمارك والمكوس والضرائب وعائداتها وترخيص المركبات وتجديدها وأذون الاستيراد والحصول على شهادة المنشأ وشهادات الخصم من المصدر وغير ذلك من المعاملات".

وقال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، اليوم الخميس: إن براءة الذمة ستكون مطبقة على جميع المواطنين في القرى والمخيمات والمدن، ولن يتم استثناء أي شخص إلا الحالات الإنسانية بحيث لا يتم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عنها، مشير ان كل موطن يستطيع أن يبدأ بجدولة الديون المترتبة عليه وان الحكومة على أتم الاستعداد للمساعدة في ذلك.

وبين كتانة ان "ما اقتطعته اسرائيل من أثمان الكهرباء المتراكمة وصل إلى سبعة مليارات شيكل، لذلك جاء تحرك الحكومة لتصحيح هذا الإختلال من خلال قانون براءة الذمة".

ويشمل قرار براءة الذمة لقطاع الكهرباء ما يلي:

1. إن لموزعي الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية وذلك بعد القيام بكافة الاجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، وبعد ارسال انذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوما.

2. حال لم يلتزم المشترك بتسديد ما عليه من فواتير متأخرة بالرغم من الانذار الاول بالقطع يقوم الموزع بعد تراكم 6 فواتير بتسليم ذلك المشترك انذار خطي ثاني ونهائي يشمل جميع المعلومات المذكورة في الانذار الاول واخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة.

3. حال لم يتم تسوية الديون المستحقة على المشترك بعد الانذار الثاني حسب المادة الثالثة من هذا القرار، يقوم الموزع بتقديم قائمة بأسماء المتخلفين عن الدفع لسلطة الطاقة.

4. تقوم سلطة الطاقة بتحويل الملف الى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للبدء بالإجراءات الاتية:

* تدقيق الاجراءات التي اتبعت من قبل الموزعين قبل تقديم الاسماء الى سلطة الطاقة.
*انذار المشترك خطيا من خلال الموزع بالإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال لم يتم تسوية الديون خلال اسبوع من تاريخ تسلمه للإنذار الثالث.
* حال لم يستجب المشترك يقوم مجلس التنظيم بتحويل الملف لسلطة الطاقة والتي تقوم بمراسلة وزارة الداخلية لإدراجه على قائمة الاشخاص المطلوب منهم براءة ذمه (القائمة الخاصة) للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام.

5. تقوم وزارة الداخلية بتعميم القائمة الخاصة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتي يتطلب من الاشخاص المدرجين فيها ارفاق براءة ذمه للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة.

6. يستثنى الموزع من هذا النظام الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على ان تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء الى قطع الخدمة او تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم.

7. يقوم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لسلطة الطاقة حول الحالات التي تم احالتها على القائمة.